responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 6  صفحة : 222
إلى ملك الوارث أو غيره، ولا مانع من قيام الملكيّة بالميّت بعد كونها من الاُمور الاعتبارية، فليس لأحد التصرّف في ذلك إلاّ باذنه وعلى النحو الذي جعل له ولاية التصرّف فيه، فيكون عدم جواز تغييره عمّا هو عليه على طبق القاعدة، لكنّه فيما يرجع إلى أمواله فقط كما عرفت.
وأمّا في غير ذلك كما لو أوصى بأن يقضي عنه زيد جميع صلواته أو يصلّي عليه صلاة الميت أو يطعم - أي زيد - من ماله الخاص الفقراء كلّ ليلة جمعة ونحو ذلك من الأعمال القائمة بالموصى له فلا دليل على نفوذ مثل هذه الوصيّة بل لا ينبغي الشكّ في عدم وجوب القبول، فانّه تصرّف في سلطان الغير بدون حقّ، فليس له أن يلزم أحداً بعمل لا يرتبط بأمواله، وهذا من الواضحات. فاذا لم يكن للميّت مال لم تنفذ وصيته بالصلاة والصوم بلا إشكال.
وأمّا الوصية إلى الولد الأكبر في غير ما يجب عليه أو إلى غير الأكبر من سائر أولاده، والمفروض أنّه لا مال للميّت أصلا، فلا ينبغي الإشكال أيضاً في عدم النفوذ فيما إذا كان مورد الوصية من الاُمور المالية كما إذا أوصى ولده بأن يستأجر من ينوب عنه لزيارة الحسين (عليه السلام) كلّ ليلة جمعة، أو يستأجر من يصلّي عنه أو يصوم أو يحجّ ونحو ذلك، ضرورة عدم وجوب إطاعة الوالد فيما يرجع إلى المال. فلو أمره بأن يهب أو يتصدّق بماله على أحد لم تجب على الولد إطاعته، كما لا تجب إطاعته فيما هو أعظم كطلاق زوجته.
إنّما الكلام في نفوذ وصيته في غير الاُمور المالية كما لو أوصى ولده بأن يزور بنفسه الحسين (عليه السلام)، أو يباشر قضاء ما فات منه من الصلاة والصيام ممّا لم يجب عليه القضاء، أو يقوم بقضاء ما فات عن جدّه مثلا، فهل يجب عليه القبول أو لا ؟ احتاط الماتن (قدس سره) في ذلك بالقبول، نظراً إلى وجوب إطاعة الوالد فيما يرجع إلى الفعل المباشري.
ولكن الظاهر عدم الوجوب، لعدم الدليل على وجوب الإطاعة بهذا العنوان بل الواجب إنّما هو البرّ في مقابل العقوق بأن يعاشره معاشرة حسنة ويصاحبه

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 6  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست