responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 6  صفحة : 221
نعم، الأحوط مباشرة الولد ذكراً كان أو اُنثى([1]) مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما وإن لم يكن ممّا يجب على الولي أو أوصى إلى غير الولي، بشرط أن لا يكون مستلزماً للحرج من جهة كثرته. وأمّا غير الولد ممّن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه، كما لا يجب على الولد أيضاً استئجاره إذا لم يتمكّن من المباشرة أو كان أوصى بالاستئجار عنه لا بمباشرته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عليه، وهو من أحكام الوليّ الذي سيجيء البحث عنه إن شاء الله تعالى في فصل (قضاء الولي)[2] بخصوصياته، ومنها البحث عن اختصاص ذلك بما فات عن الوالد لعذر، أو تعميمه لمطلق الفائت وإن لم يكن لعذر، وهو أجنبيّ عن فروع الوصيّة المبحوث عنها في المقام.
فالكلام في المسألة إنّما يقع فيما إذا أوصى إلى غير الولد الأكبر كالأجنبي أو إلى الولد الأصغر، أو إلى الأكبر في غير ما يجب عليه.
أمّا الوصيّة إلى الأجنبي فلا إشكال في عدم نفوذها. وما دلّ من الكتاب والسنة على لزوم العمل بالوصيّة منصرف عن مثلها جزماً، فانّ الوصية الملحوظة في موضوع الأدلّة المذكورة كقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَ لِدَيْنِ وَالاَْقْرَبِينَ)[3] وقوله تعالى: (مِن بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْن)[4] إنّما هي بالإضافة إلى ما يتركه الميّت ويخلّفه من الأموال وأنّه إذا أوصى بذلك إلى أحد بأن جعل له ولاية التصرّف في ماله وجب عليه العمل على طبق الوصيّة.
والمال الموصى به في الوصية التمليكية ينتقل إلى الموصى له بمجرّد موت الموصي، لكنّه في الوصية العهدية يكون باقياً على ملك الميّت، ولا ينتقل عنه
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] لا بأس بتركه.

[2] في ص 263 وما بعدها.

[3] البقرة 2: 180.

[4] النساء 4: 11
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 6  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست