responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 6  صفحة : 220
[1817] مسألة 5: إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لايجب على الوصّي أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلاّ ما فات منه لعذر([1]) من الصلاة والصوم حيث يجب على الوليّ

[1] وإن لم يوص بها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يجيء الكلام حوله في محلّه إن شاء الله تعالى
[2]. فالإقرار في حال الصحّة بالدين ممّا لا إشكال في نفوذه.
وأمّا الإخبار عن غير الديون - مثل كونه مشغول الذمّة بقضاء صلوات أو صيام لفترة معينة - فلا دليل على حجيّته كي يكون نافذاً على الوارث، إذ لا يترتّب عليه أثر في حال الحياة، وإنّما يظهر أثره بعد الموت لو كان صادقاً، فلم يتحقّق به عنوان الدين في حال الحياة حتّى يجب على الوارث إخراجه من الأصل.
والتمسّك لذلك بما ورد من أنّ "إقرار العقلاء على أنفسهم جائز" فيه:
أوّلا: أنّ هذه الرواية لم ترد من طرقنا
[3] وإن صحّ مضمونها، وإنّما هي نبويّة حكاها في عوالي اللئالي
[4].
وثانياً: أنّ مضمونها غير منطبق على المقام، فانّ إقرار العقلاء إنّما يجوز على أنفسهم لا على ورّاثهم. فلا ينفذ ذلك في حقّ الغير.
فالصحيح: أنّ الإخبار بمثل هذه الاُمور لا يكون حجّة، فلا يجب العمل به.
[1] وهو الولد الأكبر، فانّه يجب عليه مباشرته لما فات من والده من الصلاة والصيام، أوصى بهما أم لا، كان له مال أم لم يكن، فانّ هذا حقّ ثابت
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بل مطلقاً على الأحوط، بل الأظهر.

[2] [لم نعثر عليه].

[3] يمكن الاستدلال له بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام) "... ولا أقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه" الوسائل 27: 378 / أبواب الشهادات ب32 ح 4، بعد وضوح التعدّي إلى العادل بالفحوى.

[4] المستدرك 16: 31 / أبواب الإقرار ب 2 ح 1، عوالي اللئالي 1: 223 / 104
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 6  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست