responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 83
وأمّا زيادته العمدية فهي أيضاً توجب البطلان ، لأنّ الركوع اُخذ في الصلاة بشرط لا ، والمفروض اتِّحاد الماهـيتين ، فلا محالة تكون الزيادة فيها موجبـة للبطلان .
وأمّا الزيادة السهوية فمقتضى القاعدة من اتِّحاد الماهيتين هو البطلان أيضاً إلاّ أنّ الأقوى الصحّة ، نظراً إلى قصور المقتضي عن الشمول للنافلة ، فانّ المقتضي للبطلان حينئذ هو قوله (عليه السلام) من استيقن أ نّه زاد في المكتوبة ركعة فعليه الاعادة [1] حيث دلّ على البطلان فيما لو زاد ركعة ـ سواء اُريد بها الركوع أو نفس الركعة ـ زيادة سهوية كما يقتضيه التعبير بالاستيقان وهو كما ترى خاص بالمكتوبة فلا يعم النافلة .
وعلى الجملة : لا دليل على التعدِّي إلى النافلة بعد تقييد الحكم بالمكتـوبة والوصف وإن لم يكن له مفهـوم بالمعنى المصطلح ، لكن له مفهوم بالمعنى الآخر وهو الدلالة على عدم ثبوت الحكم للطبيعة المطلقة على سريانها كما أسلفناك مراراً ، فيكون مفهومه في المقام : إنّ مطلق الصلوات الأعم من الفريضة والنافلة ليس محكوماً بوجوب الاعادة لدى زيادة الركوع سهواً ، وهو المطلوب . وتمام الكلام في بحث الخلل إن شاء الله تعالى .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 8 : 231 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 1
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 5  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست