الآية الشريفة بناءً على أن يكون المراد من التحيّة خصوص السلام لا مطلق التحيّة ، فانّها حينئذ محمولة على الاستحباب كما تقدّم [1] .
الجهة الثانية : هل يجب ردّه في حال الصلاة أيضاً ؟ الظاهر عدم الوجـوب لاختصاص بعض نصوص الباب بالمسلم كقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن مسلم : "إذا سلّم عليك مسلم..." إلخ [2] . وفي موثقة عمّار : "إذا سلّم عليك رجل من المسلمين" [3] .
نعم ، الموضـوع في سائر النصـوص كصحيحة محمّد بن مسلم الاُخرى[4] وموثقة سماعة [5] ، وصحيحة منصور [6] مطلق يشمل المسلم وغيره ، إلاّ أ نّه لم يكن بدّ من تقييده بالأوّل بقرينة الأمر بالرد بالمثل غير الثابت في حقّ الكافر قطعاً كما ستعرف .
نعم ، الاحتياط بالرد ثمّ الاعادة حسن وفي محلّه .
الجهة الثالثة : في كيفية الرد وقد اختلفت فيه النصوص ، ففي معتبرة زرارة الاقتصار على كلمة "سلام" عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : تقول في الرد على اليهودي والنصراني سلام" [7] فانّ السند وإن اشتمل على عبدالله بن محمّد الّذي هو ابن عيسى أخو أحمد بن محمّد بن عيسى ولم يوثق في كتب الرِّجال لكنّه موجود في أسناد كامل الزيارات .
وفي صحيحة زرارة الاقتصـار على كلمة "عليك" عن أبي جعـفر (عليه السلام) "قال : دخل يهـودي ـ إلى أن قال ـ : فاذا سلّم عليكم كافر فقولوا
ــــــــــــــــــــــــــــ