لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة [1] وإن سلّم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله : عليك ، أو بقوله : سلام دون عليك [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] جمعاً بين ما تقدّم وبين ما هو صريح في الجواز كصحيحة عبدالرّحمان ابن الحجاج قال : "قلت لأبي الحسن (عليه السلام) أرأيت إن احتجت إلى طبيب وهو نصراني اُسلِّم عليه وأدعو له ، قال : نعم ، إنّه لا ينفعه دعاؤك" [1] . ودعوى أنّ موردها الحاجـة فيكون جواز السلام مختصّاً بهذه الصورة مدفوعة بأنّ مورد الحاجة طبّه وهو لا يلازم الضرورة إلى التسليم عليه ، لجواز التحيّة بسائر التحيّات العرفية من الترحيب ونحوه ، فيكون مقتضى الجمع هو حمل ما تقدّم على الكراهة .
[2] ينبغي التكلّم في جهات :
الاُولى : لو سلّم الذمِّي فهل يجب ردّه؟ قد يقال بالعدم، واختاره في الجواهر [2] لعدم الدليل عليه ، فانّ النصوص المتعرّضة لردّه ناظرة إلى كيفيّة الرد ، وأنّ من تصدّى للجواب فليقل هكذا ، لا إلى أصل الوجوب ، وإن شئت قلت : إنّها واردة مورد توهّم الحظر ، فلا تدل على أزيد من الرخصة .
ولكنّ الظاهر هو الوجوب ، فانّ النصوص الخاصّة وإن كان الأمر فيها كما ذكر إلاّ أنّ الاطلاقات كقوله (عليه السلام) في موثقة السكوني : "السلام تطوّع والرد فريضة" [3] ، وفي صحيحة عبدالله بن سنان "رد جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام" [4] غير قاصرة الشمول للكافر ، بل يمكن الاستدلال باطلاق
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 12 : 83 / أبواب أحكام العشرة ب 53 ح 1 .