جزئيتها لكل سورة كما تقدّم[1] ، وأمّا فيما عداها فقد ذكر في المتن استحباب الجهر بالبسملة في مواضع ثلاثة : في الأولتين من الاخفاتية إماماً كان أو منفرداً ـ ولايتصوّر في المأموم لسقوط القراءة عنه ـ وفي الركعتين الأخيرتين إن اختار الحمد، وفيما إذا وجب الاخفات لعارض الائتمام كالمأموم المسبوق حتى في الجهرية .
أمّا الأوّلان فقد تقدم حكمهما [2] ، وعرفت ثبوت الاستحباب في الأولتين للنصوص الكثيرة الدّالة عليه ، كما عرفت الاشكال في ثبوته في الأخيرتين بعنوان أ نّها من الصلاة ، لعدم دليل يعتمد عليه عدا فتوى المشهور بناءً على قاعدة التسامح كما مرّ مستقصى فلاحظ .
وأمّا الأخير ـ أعني المأموم المسبوق ـ فلم يتقدم حكمه[3] ، والظاهر عدم مشروعية الجهر بالنسبة إليه حتى في الجهرية ، فضلاً عن الاستحباب ، للأمر باخفات القراءة في محل الكلام وأ نّه يقرأها في نفسه في صحيحة زرارة الواردة في المأموم المسبوق ، "قال ... إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة ممّا أدرك خلف الإمـام في نفسـه باُم الكتاب وسورة ... " إلخ [4] .
ومقتضى الاطلاق وجوب الاخفات في جميع أجزاء القراءة التي منها البسملة ولا معارض لهذا الأمر في المقام لا خصوصاً كما هو ظاهر، ولا عموماً لانصراف إطلاقات الجهر بالبسملة إلى الركعتين الأولتين كما عرفت سابقاً .
إذن فالأحوط وجوباً لو لم يكن أقوى مراعاة الاخفات في المقام ، فالقول بالجواز مشكل جداً فضلاً عن الاستحباب .
ــــــــــــــــــــــــــــ