responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 4  صفحة : 494
الثاني : الجهر بالبسملة في الإخفاتية وكذا في الركعتين الأخيرتين [1] إن قرأ الحمد، بل وكذا في القراءة خلف الإمام(

([1]) حتى في الجهرية، وأمّا في الجهرية فيجب الإجهار بها على الإمام والمنفرد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكأنه استند فيه إلى الأمر بها في صحيحة الحلبي الظاهر في الوجوب
[2] .
وفيه أوّلاً : أنّ الأمر الواقع فيها غير ظاهر في الوجوب في حد نفسه، لاقترانه بجملة من المستحبات كرفع الكف وبسطها والاتيان بتكبيرات الافتتاح والأدعية في خلالها وغير ذلك مما يشهد بمقتضى اتحاد السياق بارادة الاسـتحباب من الأمر في الجميع بمثابة يورث القطع بعدم إرادة الوجوب من هذا الأمر كما لا يخفى .
وثانياً : مع الغض عن هذه القرائن الداخلية فالقرينة الخارجية تشهد بعدم إرادة الوجوب ، فانّ المسألة كثيرة الدوران ومحل الابتلاء لكل مكلف في كل يوم ، فلو كانت الاستعاذة واجبة لكانت ظاهرة واضحة ولم يقع فيها الخلاف كيف والمشهور ذهبوا إلى عدم الوجوب بل لم ينسب القول بالوجوب إلاّ إلى ابن الشيخ كما عرفت ، فهو محمول على الاستحباب قطعاً .
هذا ، مضافاً إلى ما يظهر من بعض النصوص من عدم الوجوب كخبر فرات ابن أحنف
[3] ، ومرسل الصدوق
[4] لكنها لضعف أسانيدها لا تصلح إلاّ للتأييد . والعمدة ما عرفت من قصور المقتضي للوجوب .
[1] أمّا في الجهرية فلا إشكال في وجوب الجهر بالبسملة بعدما عرفت من
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] جواز الجهر بالبسملة فيها فضلاً عن استحبابه لا يخلو من إشكال .

[2] الوسائل 6 : 24 / أبواب تكبيرة الاحرام ب 8 ح 1 .

[3] الوسائل 6 : 135 / أبواب القراءة في الصلاة ب 58 ح 1 .

[4] الوسائل 6 : 135 / أبواب القراءة في الصلاة ب 58 ح 2 ، الفقيه 1 : 200 / 921
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 4  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست