responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 4  صفحة : 410
وأمّا القسم الثاني : وهو العاجز رأساً لمانع ذاتي كالأخرس ، فالمشهور كما في المتن أ نّه يحرّك لسانه ويشير بيده على حذو تفهيم سائر مقاصده ، بل إنّ هذا في الجملة ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف ، وتدل عليه موثقة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة ، تحريك لسانه وإشارته باصبعه" [1] ، وتؤيّده معتبرة مسعدة بن صدقة المتقدمة .
إنّما الكلام في أ نّه يشير إلى أيّ شيء ، فانّ المعاني لا يلزم قصدها أو التوجه إليها حتى في المختار ، فانّ كثيراً من الناس بل أكثرهم يصلّون ولا يدرون ما يقولون ، أو لا يلتفتون ، فقصد المعنى غير معتبر قطعاً حتى تجب الاشارة إليه .
وأمّا الألفاظ ، فقد يقال بامتناع إشارة الأخرس إليها ، إذ هو لكونه أصم ـ لملازمة الخرس للصم ـ لم يسمع الألفاظ منذ عمره وطيلة حياته، فكيف يشير إليها وهو لا يعرفها ، فهو بالنسبة إلى الألفاظ كالأعمى بالنسبة إلى الألوان .
لكن الظاهر أ نّه يشير إلى اللفظ ، إذ هو يعلم ولو إجمالاً أ نّه يخرج من الناس نوع صوت في مقام تفهيم مقاصدهم، لما يراه من تحريك اللسان والشفتين وسائر الملابسات كما يخرج عن نفسه أيضاً ، وإن كان من نفسه مهملاً ، فيشير إلى تلك الأصوات والألفاظ عند القراءة كما في غيرها فتدبر جيداً .
وأمّا آلة الاشارة ففي المتن كغيره من سائر كلمات القوم أ نّها اليد ، والمذكور في النص الاصبع ، والظاهر أ نّهما متلازمان ومآلهما واحد ، فانّ الاصبع جزء من اليد فلو أشار به يصدق أ نّه أشار بيده كالعكس فلا فرق بين الأمرين .
وممّا ذكرنا تعرف عدم وجوب الائتمام عليه ، لأنّ هذه هي قراءته وهي منه بمنزلة الصحيح من الفصيح . مضافاً إلى إطلاق النص المعيّن للوظيفة الفعلية .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 6 : 136 / أبواب القراءة في الصلاة ب 59 ح 1
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 4  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست