responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 16  صفحة : 441
[ 3363 ] مسألة 8: إذا تنازعا في أ نّه آجره بغلاً أو حماراً [1] أو آجره هذا الحمار ـ مثلاً ـ أو ذاك فالمرجع التحالف ، وكذا لو اختلفا في الاُجرة أ نّها عشرة دراهم أو دينار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] إذا اتّفقا في أصل الإجارة وفي مقدار الاُجرة واختلفا في العين المستأجرة فادّعى المالك أ نّها حمار والمستأجر أ نّها فرس ـ مثلاً ـ أو اختلفا في أ نّها هذا الحمار أو ذاك .
أو اختلفا بعد التوافق على العين المستأجرة في تعيين الاُجرة بحيث كانت دائرة بين المتباينين ، كما لو ادّعى أحدهما أ نّها دينار واحد ، والآخر أ نّها عشرة دراهم ، أو قال أحدهما : أ نّها من النقود ، والآخر أ نّها من العروض أو الأعمال .
فالمعروف والمشهور حينئذ ما اختاره في المتن من التحالف ثمّ بعدئذ يحكم بالانفساخ من أجل عدم ثبوت شيء من الدعويين ولزوم إنهاء النزاع الواقع في البين ، فكأ نّه لم تقع الإجارة من أصلها ، وذلك لأنّ كلاًّ منهما يدّعي شيئاً والآخر ينكره .
واختار بعض الأكابر [1] (قدس سره) في حاشيته على العروة أنّ المقام من موارد المدّعي والمنكر ، دون التداعي لينتهي الأمر إلى التحالف ، نظراً إلى عدم صدور الدعوى على الآخر إلاّ من أحدهما فحسب ، أمّا من الطرف الآخر فهو اعتراف على نفسه لا أ نّه دعوى على غيره .
فلو اتّفقا على الاُجرة وتنازعا في العين المستأجرة فالمستأجر يدّعي ـ بعد اعترافه بملكيّة المؤجّر للاُجرة ـ ملكيّته لمنفعة الفرس ـ مثلاً ـ والمالك ينكره
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هو السيد الاصبهاني (قدس سره)
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 16  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست