responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 16  صفحة : 442
فعليه الإثبات ، وأمّا دعوى المالك وقوع الإجارة على الحمار فمرجعها إلى الاعتراف بمملوكيّة منفعة الحمار للمستأجر ، ولا تتضمّن دعوى ضدّه ، إذ لا يطالب بذلك شيئاً ينكره بعد فرض الاتّفاق منهما على استحقاق الاُجرة وعدم النزاع فيها . فهذه الدعوى منه لا أثر لها في محلّ الكلام بعد كونها فارغة عن المطالبة المقرونة بالإنكار ، فهي لا تشكّل دعوى اُخرى تجاه الدعوى الاُولى ليتحقّق التداعي بذلك .
وكذلك الحال فيما لو انعكس الأمر فاتّفقا على العين المستأجرة وأ نّها الدار ـ مثلاً ـ واختلفا في الاُجرة وأ نّها الدرهم أو الدينار ، فإنّ المدّعي هنا هو المالك فقط دون المستأجر ، عكس ما سبق .
إذ هو يدّعي ـ بعد اعترافه بملكيّة المستأجر لمنفعة الدار ـ ملكيّة الدينار ويطالب المستأجر بذلك ، وبما أ نّه ينكره فعليه الإثبات ، ودعوى المستأجر وقوع الإجارة على الدرهم لا تتضمّن مطالبة المالك بشيء وإقامة دعوى عليه حسبما عرفت .
هكذا أفاده (قدس سره) .
واختار بعض الأعلام في مستمسكه [1] ، ونسب إلى بعض المتقدّمين أيضاً .
ولكنّه غير واضح، لصدور دعوى اُخرى من الطرف الآخر في كلا الفرضين ، ويظهر وجهه ممّا تقدّم ، حيث عرفت أنّ لفظي المدّعي والمنكر لم يفسّرا في شيء من الأخبار ، بل هما موكولان إلى نظرف العرف ، ولا ريب أنّ العقلاء يرون أنّ من يطالب بشيء من حقّ أو مال أو يدّعي الخروج عن عهدة ما يعترف به من حقّ أو مال هو الملزم بالإثبات ، فهو المدّعي وخصمه منكر له .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] مستمسك العروة 12 : 171
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 16  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست