فصل
في التنازع
[ 3356 ] مسألة 1 : إذا تنازعا في أصل الإجارة قُدّم قول منكرها مع اليمين ([1]) [1] ، فإن كان هو المالك استحقّ اُجرة المثل دون ما يقوله المدّعي ، ولو زاد عنها لم يستحقّ تلك الزيادة وإن وجب على المدّعي المتصرّف إيصالها إليه ، وإن كان المنكر هو المتصرّف فكذلك لم يستحقّ المالك إلاّ اُجرة المثل ، ولكن لو زادت عمّا يدّعيه من المسمّى لم يستحقّ الزيادة ، لاعترافه بعدم استحقاقها ، ويجب على المتصرّف ( [2]) إيصالها إليه . هذا إذا كان النزاع بعد استيفاء المنفعة . وإن كان قبله رجع كلّ مال إلى صاحبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] قد يفرض ذلك قبل استيفاء المنفعة ، وحكمه حينئذ ظاهر ، فإنّه إن كانت للمدّعي ـ سواء أكان هو المالك أم المستأجر ـ بيّنة قُدّم قوله ، وإلاّ حلف المنكر بقانون : أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ، فيرجع كلّ مال
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] هذا فيما إذا ادّعى المالك الإجارة بأكثر من اُجرة المثل أو ادّعى المتصرّف الإجارة بأقلّ منها ، وأمّا إذا انعكس الأمر فهو من تعارض الإقرارين ولا مقتضي فيه لتوجّه اليمين على المالك أو المتصرّف .