responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 16  صفحة : 423
إلى صاحبه فكانت المنفعة للمالك والاُجرة للمستأجر .
واُخرى : يفرض بعد الاستيفاء ، فيدّعي أحدهما تحقّق الإجارة واستقرار الاُجرة المسـمّاة ، وينكرها الآخر وأنّ عليه اُجرة المثل .
وحينئذ فقد يكون المدّعي هو المالك، واُخرى هو المتصرّف، وعلى التقديرين فقد ذكر في المتن : أنّ القول قول منكر الإجارة مع اليمين ، فلا يستحقّ المالك إلاّ اُجرة المثل ، ولكنّه لا يستقيم على إطلاقه .
وتوضيحه :
أمّا في الصورة الاُولى : فإنّما يتّجه ما ذكره (قدس سره) فيما إذا ادّعى المالك اُجُرة زائدة على اُجرة المثل ، كما إذا كانت مائة ، والمالك يدّعي المائـتين ، فإنّ هذه الزيادة التي ينكرها الآخر تحتاج إلى الإثبات ، فإذا لم تثبت ـ كما هو المفروض ـ سقطت الدعوى ، فلا يستحقّ إلاّ ما يعترف به المنكر من كونه مأذوناً في التصرّف مع الضمان المنطبق على اُجرة المثل .
وأمّا إذا ادّعى اُجرة أقلّ منها ، كخمسين ديناراً في المثال المزبور وإن كان الفرض نادراً جدّاً ، فلا يتمّ ما أفاده (قدس سره) من يمين المنكر في هذه الصورة، ضرورة أنّ المنكر ـ وهو المتصرّف ـ لا يدّعي عليه المالك شيئاً حتى يحتاج في ردّه وإسقاطه إلى اليمين ، كيف ؟! وهو معترف بما يدّعيه المالك وزيادة ، فإذن يحلف على أيّ شيء ؟! ولا يمين إلاّ لإسقاط حقّ أو مال يدّعى عليه .
وبالجملة : لم يتحصّل معنى للحلف على عدم الإجارة في هذه الصورة ، بل الصحيح خروجها عن باب المدّعي والمنكر رأساً، فإنّ المدّعي ـ على ما سيجيء تفسيره ببيان أوسع ـ هو من يلزم غيره بحقّ أو مال أو غيرهما ـ كالزوجيّة مثلاً ـ بحيث يكون هو المسؤول عن إتيانه والمطالب ببرهانه ، أو من يعترف بحقّ أو مال لغيره عليه ولكنّه يدّعي الأداء والوفاء والخروج عن عهدته وفراغ

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 16  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست