responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 250
[ 2936 ] مسألة 60 : مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤونتها حال الشروع في الاكتساب ([1])

[1] فيمن شغله التكسّب ، وأمّا من لم يكن مكتسباً وحصل له فائدة اتّفاقاً فمن حين حصول الفائدة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فصّل (قدس سره) في تعيين مبدأ السنة ـ تبعاً لجمع من الأصحاب ـ بين الربح الحاصل بالاكتساب من تجارة أو زراعة أو صناعة ونحوها ، وبين الفائدة الحاصلة اتّفاقاً كالجائزة والميراث الذي لا يحتسب ونحوهما ممّا يحصل من غير تكسب .
فذكروا أنّ مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد استثناء مؤونتها في الأوّل هو حال الشروع في الكسب وإن تأخّر عنه الربح بكثير ، وفي الثاني هو زمان ظهور الربح .
وذلك لا من أجل الاختلاف في مفهوم عام الربح ، بل المفهوم فيهما واحد ، والاختلاف إنّما نشأ من ناحية المصداق والتطبيق الخارجي ، حيث إنّ انطباقه على الكاسب من أوّل الشروع في الكسب ، وعلى غيره من أوّل ظهور الربح .
وذهب جماعة ـ ومنهم الشهيد
[2] ـ إلى أنّ الاعتبار بظهور الربح مطلقاً وفي جميع الموارد ، فلا تستثنى المؤن المصروفة قبل ذلك من غير فرق بين الكاسب وغيره . وهذا هو الصحيح .
والوجه فيه : أنّ المشتقّ وما في حكمه من الجوامد ظاهرٌ في الفعليّة ولا يستعمل فيما انقضى إلاّ بالعناية ، والوارد في النصوص لو كان عنوان عام الربح أو سنة الربح لأمكن أن يقال بأنّ إطلاقه على الكاسب يفترق عن غيره كما
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الظاهر أنّ المبدأ مطلقاً وقت ظهور الربح .

[2] الدروس 1 : 258 ـ 259
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست