[ 2937 ] مسألة 61 : المراد بالمؤونة ـ مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح [1] ـ : ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذكر ، ولكن لم يرد حتى لفظ السنة فضلاً عن عام الربح ، وإنّما الوارد فيها استثناء المؤونة ، فقد ذكر في صحيحة ابن مهزيار : "بعد مؤونته ومؤونة عياله" [1] ، وفي بعض النصوص غير المعتبرة : ما يفضل عن مؤونتهم، والمؤونة بحسب ما يفهم عرفاً المطابق للمعنى اللغوي : كل ما يحتاج إليه الإنسان في جلب المنفعة أو دفع الضرر . وقد عرفت أنّ هذا ظاهر في المؤونة الفعليّة دون ما كان مؤونة سابقاً .
إذن فالمستثنى عن الربح إنّما هو المؤن الفعليّة لا ما صرفه سابقاً وقبل أن يربح ، إذ لا يطلق عليها فعلاً أ نّها مؤونة له وإنّما هي كانت مؤونة سابقاً ، فلا مقتضي لإخراجها عن الأرباح ، كما لا وجه لإخراج المماثل من ذلك عن الربح واحتسابه عوضاً عمّا صرفه سابقاً ، لعدم الدليل عليه .
وعلى الجملة : فما صرفه سابقاً لم يكن مؤونة فعليّة ، ولا دليل على إخراج المماثل ، فإن ثبت هذا ـ ولا ينبغي الشكّ في ثبوته ـ فهو ، وإلاّ فيكفينا مجرد الشك في ذلك للزوم الاقتصار في المخصص المنفصل الدائر بين الأقلّ والأكثر على المقدار المتيقّن وهو المؤن المصروفة بعد ظهور الربح . وأمّا إخراج المؤن السابقة عن الربح المتأخّر فهو مشكوك فيرجع إلى إطلاق ما دلّ على وجوب الخمس في كلّ ما أفاد من قليل أو كثير . [1] أمّا بالنسبة إلى مؤونة التجارة وما يصرف في سبيل تحصيل الربح فقد دلّت على استثنائه عدّة من الأخبار المتضمّنة : أنّ الخمس بعد المؤونة ، بل لو لم
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 9 : 500 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 4