responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 210
ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ المراد بالمؤونة في هذه الروايات هي مؤونة السنة ، بل عليه إجماع الأصحاب كما نصّ عليه غير واحد ، وإن كان لم يصرّح بلفظ "السنة" في شيء من تلك النصوص كما اعترف به صاحب الحدائق [1] وغيره .
نعم ، في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة على بعض نسخ الوسائل ـ طبع عين الدولة ـ هكذا : "ومن كانت ضيعته لا تقوم سنة" إلخ .
ولكن النسخة مغلوطة جزماً والصحيح كما في الأصل هكذا: "لا تقوم بمؤونته" إلخ ، فالنصوص بأجمعها خالية عن تقييد المؤونة بالسنة ، وإنّما هو مذكور في كلمات الأصحاب وهو الصحيح .
والوجه فيه : انصراف اللفظ إليها عرفاً لدى الإطلاق بعد عدم الدليل على إرادة مؤونة اليوم أو الاُسبوع أو الشهر ، نظراً إلى قيام التعارف الخارجي ولا سيّما في الأزمنة السابقة وخاصّة في القرى على تهيئة مؤونة سنتهم في كلّ فصل من الفصول المناسبة لما يحتاجون إليه من الحنطة والأرز والتمر ونحو ذلك ممّا تمسّ به الحاجة ، فكانوا يدّخرونه للصرف إلى العام الحاضر . نعم ، سكنة المدن الكبرى في غنىً عن ذلك ، لوفور النعم في أسواقها طوال العام .
وكيفما كان ، فمؤونة الشخص لدى العرف تقدّر بالسنين لا بالأيّام أو الشهور أو الفصول ، لعدم انضباطها ، ولأجله كان المتبادر من قولنا : فلان يفي كسبه أو ضيعته بمؤونته أو لا يفي ، أو : أ نّه مالك للمؤونة أو غير مالك ، هو مؤونة السنة . وهذا هو السرّ فيما فهمه الأصحاب من مثل هذه الأخبار من التقييد بالسنة بعد
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الحدائق 12 : 353
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست