responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 209
وتؤيِّده رواية محمّد بن الحسن الأشعري ـ وهو ابن أبي خالد المعروف بشنبولة ، ولم يوثّق ـ قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) : أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع، وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه : "الخمس بعد المؤونة"[1]، هكذا في الوسائل تبعاً للتهذيب ، ولكن في الاستبصار : "الضياع" بدل: "الصناع" وهو الصحيح . وكيفما كان، فلا إشكال في استثناء مؤونة الصرف .
الجهة الثالثة : لا إشكال أيضاً في أ نّه يستثنى ما صرفه في مؤونة سنته لنفسه وعائلته، فإنّ الخمس وإن كان متعلّقاً بكلّ ما يستفيده الرجل من قليل أو كثير ولكن وجوب الدفع مشروط بعدم الصرف في المؤونة كما نطقت به بعض الأخبار:
منها : صحيحة علي بن مهزيار ، قال : قال لي أبو علي بن راشد : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه ؟ فلم أدر ما اُجيبه "فقال : يجب عليهم الخمس" فقلت : ففي أيّ شيء ؟ "فقال : في أمتعتهم وصنايعهم (ضياعهم) " قلت : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ "فقال : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم" [2] .
فإنّ الضمير في "مؤونتهم" ضمير جمع للعقلاء ، فيراد مؤونة الأشخاص ، أي الرجل وعائلته ، لا مؤونة الصرف للربح كما لا يخفى .
ومنها : صحيحته الاُخرى قال فيها : فكتب وقرأه علي بن مهزيار : "عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله" إلخ [3] ، فإنّها صريحة في المطلوب .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 9 : 499 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 1 ، التهذيب 4 : 123 / 352 ، الاستبصار 2 : 55 / 181 .

[2] الوسائل 9 : 500 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 3 .

[3] الوسائل 9 : 500 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 4
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست