responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 16
وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة [1] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث يظهر منها عدم اعتبار الإذن في التخميس ، وقد حملها في الجواهر على أنّ ذلك تحليلٌ منه (عليه السلام) بعد الخمس وإن كانت الغنيمة كلّها له بمقتضى عدم الاستئذان

[1] .
ولكنّه كما ترى ، لظهورها في أنّ ذلك حكم شرعي لا تحليل شخصي كما لا يخفى ، فتكون المعارضة على حالها .
والصحيح أنّ النظر في الصحيح غير معطوف إلى حيثيّة الإذن ، ولعلّها كانت مفروغاً عنه ، لما ثبت من إمضائهم (عليهم السلام) ما كان يصدر من السلاطين وحكّام الجور في عصرهم من الغزو والجهاد مع الكفّار وإذنهم العام في ذلك .
وإنّما ترتكز وجهة السؤال على أساس أنّ المقاتل يكون في لوائهم ـ أي لواء بني العبّاس ـ ومن البيّن أنّ حكّام الجور لم تكن تخضع للخمس ولا تعتقد بهذه الفريضة ، فيسأل عن حكم الغنيمة التي يصيبها المقاتل ويستلمها ممّن لا يرى وجوب الخمس وأ نّه ما هو موقفه تجاه هذه الفريضة .
وهم (عليهم السلام) وإن أباحوها وحلّلوها لشيعتهم ليطيب منكحهم ومسكنهم كما نطق به غير واحد من الأخبار، إلاّ أ نّه (عليه السلام) في خصوص المقام وبنحو القضيّة الخارجيّة لم يسمح إلاّ بأربعة أخماس الغنيمة ، لعلّة هو (عليه السلام) أدرى بها .
وكيفما كان ، فلا دلالة لها بوجه على عدم اعتبار الإذن لكي تتحقّق المعارضة بينها وبين ما سبق ، فلاحظ .
[1] لإطلاق الغنيمة في الآية المباركة ، الشامل لزماني الحضور والغيبة ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الجواهر 16 : 11 ـ 12
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست