responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 15
المركّب المتحقّق بانتفاء أحد القيدين من انتفاء القتال أو عدم كونه بالإذن .
وعلى هذا فيكون المراد من الشرط في الشرطيّة الثانية عدم القتال الخاصّ المذكور في الشرطيّة الاُولى ـ أعني : ما كان عن الإذن ـ وانتفاؤه يكون تارةً بانتفاء القتال رأساً ، واُخرى بعدم صدوره عن الإذن كما عرفت ، وقد دلّت بمقتضى الإطلاق على كون الغنيمة حينئذ بتمامها للإمام ، فقد دلّت الصحيحة على التفصيل بين الإذن وعدمه أيضاً بهذا التقريب .
هذا ، ولكن سيّدنا الاُستاذ (دام ظلّه) اقتصر في إثبات المطلوب على مفهوم الشرطية الاُولى ، وذكر أنّ الثانية بيانٌ لبعض أفراد المفهوم ولا مدخل لها في الاستدلال .
وأوضَحَ المقامَ بأنّ وجهة السؤال ترتكز على الاستفهام عن كيفيّة التقسيم بعد فرض كون السريّة مبعوثة عن الإمام ، فتقييد القتال في الجواب بما يرجع إلى الإذن لا بدّ وأن يكون لنكتة حذراً عن اللّغوية ، وليس إلاّ التأكد عن وجود هذا القيد وأنّ القتال المقيّد بالإذن محكومٌ بالتقسيم بهذا النحو بإخراج الخمس أوّلاً ثمّ تقسيم الأربعة أخماس الباقية بين المقاتلين ، ومفهومه أ نّه لو لم يكن قتال أو لم يكن القتال مع الإذن فلا إخراج ولا تقسيم ، وبطبيعة الحال يكون المال حينئذ بكامله وخالصه للإمام (عليه السلام) ، فتأمّل .
وكيفما كان ، فإطالة البحث حول هذه المسألة قليلة الجدوى ، فإنّها راجعة إلى زمان الحضور ، والإمام (عليه السلام) أعرف بوظيفته .
ثمّ إنّه ربّما تعارَض صحيحة معاوية بن وهب بصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة "قال: يؤدِّي خمساً ويطيب له"[1].
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 9 : 488 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 8
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست