responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 14
الثالث ـ وهو العمدة ـ : صحيحة معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم ، كيف يقسّم ؟ "قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسّم بينهم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ" [1] .
وما في الوسائل من ذكر "ثلاثة أخماس" غلط ، والصحيح ما أثبتناه كما أشار إليه المعلّق .
وقد تضمّنت التفصيل بين كون القتال مع الأمير ـ أي بإذن الإمام ـ وعدمه .
ولكن قد يناقش في دلالتها بظهورها في التفصيل بين القتال وعدمه لا بين الإذن وعدمه ، كيف ؟! وهو مفروض في مورد السؤال ، وأنّ السريّة كانت ببعث من الإمام (عليه السلام) ، فلا بدّ وأن يكون التفصيل في مورد السؤال ، ونتيجته أنّ تلك السريّة المأذونة إن غنموا مع القتال تخمّس الغنيمة ، وإلاّ فكلّها للإمام ، فهي تدلّ على تفصيل آخر أجنبي عمّا نحن بصدده .
ويندفع : بأنّ مبنى الاستدلال هو مفهوم الشرطيّة الاُولى بعد ملاحظة أنّ النكتة في تقييد القتال في الجملة الشرطيّة بكونه مع أمير أمّره الإمام ـ بعد وضوح أ نّه لا قتال إلاّ مع الأمير وإلاّ كانت فوضى ـ هو التأكّد بشأن هذا القيد ـ الذي مرجعه إلى الإذن ـ ودخله في الحكم ، وإلاّ كان ذكره مستدركاً للاستغناء عنه بعد فرضه في السؤال .
وعليه ، فيكون مرجع الجملة الشرطيّة إلى أنّ الأمر إن كان كما ذكرت أ يُّها السـائل من كون القتال بأمر من الإمام وبعثه للسريّة فالمال يخمّس حينئذ ، فالشرط مركّب من قيدين : تحقّق القتال ، وكونه بإذن الإمام ، ومفهومه انتفاء
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 9 : 524 / أبواب الأنفال ب 1 ح 3
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست