responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 13
وأمّا إذا كان الغزو بغير إذن الإمام (عليه السلام) فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام (عليه السلام) [1] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الظاهر أنّ الحكم متسالم عليه بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع في غير واحد من الكلمات .
وإنّما الكلام في مستنده ، وقد استُدِلّ له بوجوه :
أحدها : الإجماع . ولا يبعد تحقّقه بعدما عرفت من تسالم الأصحاب عليه ، لولا أ نّه معلوم المدرك أو محتمله .
الثاني : مرسلة العبّاس الورّاق ، عن رجل سـمّاه : عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس" [1] .
وهي ضعيفة السند بالإرسال ، مضافاً إلى جهالة الحسن بن أحمد بن يسار أو بشّار ، فإن بنينا على انجبار ضعف السند بعمل المشهور اعتُبرت الرواية حينئذ وصحّ الاستناد إليها ، وإلاّ فلا .
وقد تقدّم غير مرّة في مطاوي هذا الشرح أنّ الأظهر : الثاني ، لمنع الانجبار صغرىً ، لجواز استناد المشهور إلى ما عرفت من تسالم الأصحاب لا إلى هذه الرواية . وكبرىً ، إذ لا ينجبر ضعف السند بالشهرة ، كما لا ينجبر بها ضعف الدلالة ، فإنّ العبرة في الحجّيّة بأحد أمرين : إمّا بالوثوق الشخصي بصدور الرواية ، أو بكون الراوي موثّقاً ، ولا ثالث ، ومجرّد الاشتهار لا وزن له في سوق الاعتبار ، وتمام الكلام في محلّه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 9 : 529 / أبواب الأنفال ب 1 ح 16
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست