responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 12
وبعد استثناء صَفايا الغنيمة [1] كالجارية الوَرَقَة والمركب الفارِه والسيف القاطع والدرع ، فإنّها للإمام (عليه السلام) ، وكذا قطائع الملوك ، فإنّها أيضاً له (عليه السلام) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الظاهر أنّ الحكم متسالم عليه ، وكذا فيما سيذكره من قطائع الملوك المعبّر عنها فعلاً بخالصـة الملوك ، وقد ادّعي عليه الإجمـاع ، وتشهد به جملة من النصوص :
منها : موثّقة أبي بصير ـ على ما هو الحقّ من وثاقة أحمد بن هلال ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن صفو المال "قال: الإمام يأخذ الجارية الرُّوقة والمركب الفارِه والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسّم الغنيمة ، فهذا صفو المال" [1] .
وصحيحة ربعي عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له"
[2] .
ومنها : صحيحة داود بن فرقد : "قطائع الملوك كلّها للإمام ، وليس للناس فيها شيء"
[3] .
ومنها : موثّقة سماعة : "كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام (عليه السلام) "
[4] ، وغيرها .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 9 : 528 / أبواب الأنفال ب 1 ح 15 .

[2] الوسائل 9 : 510 / أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 3 .

[3] الوسائل 9 : 525 / أبواب الأنفال ب 1 ح 6 .

[4] الوسائل 9 : 526 / أبواب الأنفال ب 1 ح 8
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست