وبعد استثناء صَفايا الغنيمة [1] كالجارية الوَرَقَة والمركب الفارِه والسيف القاطع والدرع ، فإنّها للإمام (عليه السلام) ، وكذا قطائع الملوك ، فإنّها أيضاً له (عليه السلام) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الظاهر أنّ الحكم متسالم عليه ، وكذا فيما سيذكره من قطائع الملوك المعبّر عنها فعلاً بخالصـة الملوك ، وقد ادّعي عليه الإجمـاع ، وتشهد به جملة من النصوص :
منها : موثّقة أبي بصير ـ على ما هو الحقّ من وثاقة أحمد بن هلال ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن صفو المال "قال: الإمام يأخذ الجارية الرُّوقة والمركب الفارِه والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسّم الغنيمة ، فهذا صفو المال" [1] .
وصحيحة ربعي عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له" [2] .
ومنها : صحيحة داود بن فرقد : "قطائع الملوك كلّها للإمام ، وليس للناس فيها شيء" [3] .
ومنها : موثّقة سماعة : "كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام (عليه السلام) " [4] ، وغيرها .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 9 : 528 / أبواب الأنفال ب 1 ح 15 .