responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 14  صفحة : 273
أو كان عنده من أحد النقدين ومن الأنعام فلا يجب تعيين شيء من ذلك ، سواء كان المدفوع من جنس واحد ممّا عليه أو لا فيكفي مجرّد قصد كونه زكاة ، بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو مختلفان فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه وله التعيين بعد ذلك ، ولو نوى الزكاة عنها وزّعت ، بل يقوى التوزيع مع نيّة مطلق الزكاة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الزكاة أم من غيره بعنوان القيمة .
والوجه في ذلك كلّه :
أمّا بناءً على ما اختاره الماتن تبعاً للمشهور ـ من تعلّق الزكاة بالأعمّ من العين الزكوية ومطلق القيمة من غير اختصاص بالفقد الرائج وأنّ الوجوب متعلّق بجامع المقدار المعيّن من المال المنطبق تارةً على نفس متعلّق الحقّ واُخرى على النقود والعملات الرائجة وثالثة على سائر الأمتعة ـ أنّ متعلّق الأمر الزكاتي حينئذ في جميع الأجناس الزكويّة التسعة أمر واحد وطبيعة فاردة وهي المالية المقدّرة بالكمّيّة الخاصّة . إذن فتعدّد الأجناس متّفقة كانت أم مختلفة يكون من باب تعلّق الأمر بفردين أو أفراد من طبيعة واحدة لا ميّز بينها حتّى في صقع الواقع ، نظير تعلّق الأمر بفردين من الصوم القضـائي ، فكما أ نّه إذا أتى بفرد امتثل أمره وبقي عليه الآخر ولا يقصد في كلّ منهما إلاّ امتثال الأمر المتعلّق بالطبيعة ، فكذا في المقام ، فإذا كان عليه مقدار ماليّة عشرة دراهم زكاةً للغنم وعشرة زكاةً للحنطة ودفع عشرة بقصد الزكاة من غير تعيين فرغت ذمّته عن إحداهما وبقيت الاُخرى ، على حذو ما عرفت فيمن كان مديناً لزيد بدرهم في قرض وآخر في إتلاف وثالث في شراء ، في أ نّه لدى دفع درهم واحد بعنوان الوفاء يسقط أحد الدراهم ويبقى الآخران من غير حاجة إلى التعـيين ، حيث عرفت أنّ الاختلاف في سبب الوجوب لايستوجب الاختلاف في متعلّق الحقّ .

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 14  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست