responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 14  صفحة : 274
نعم ، إذا كان للفرد بماله من الخصوصيّة اثر يترتّب عليه لم يكن بدّ من تعلّق القصد به وتعيينه في ترتّب الأثر عليه ، فإذا جعل الفراش ـ مثلاً ـ رهناً لأحد الدينين والكتاب رهناً للآخر لم ينفكّ شيء من الرهنين ما لم يقصد أنّ المدفوع أداء لأيّ منهما، لعدم ترجيح في البين وإن حصل الوفاء لأصل الدين في أحدهما من غير تعيين .
وعلى ضوء ذلك نقول : إنّ للفرد في المقام أثرين :
أحدهما : جواز التصرّف في الباقي بعد التزكية .
ثانيهما : الضمان إذا تلف قبل التزكية .
فالعشرة المدفوعة في المثال إن عيّنها في الغنم جاز التصرّف بعد ذلك في تمام الغنم دون الحنطة ، كما أنّ عليه الضمان إذا تلفت الحنطة دون الغنم ، أمّا إذا لم يعيّن لم يجز التصرّف في شيء منهما ، وعليه الضمان إذا تلف كلّ منهما ، لما عرفت من عدم الترجيح لأحدهما وإن سقط التكليف عن الزكاة بهذا المقدار بطبيعة الحال ، إلاّ إذا نوى حين الدفع ما سيعينه فيما بعد فإنّ له واقعاً محفوظاً عند الله وإن كان مجهولاً عندنا ، فيكون ذلك نوع قصد إجمالي ، وهو مجز عن القصد التفصيلي .
وهل للمالك التعيين بعد ذلك فيما لم يكن ناوياً أصلاً كما اختاره في المتن ؟
الظاهر : العدم ، إذ لا دليل على ولايته على هذا التعيين .
نعم ، لا مانع من الرجوع إلى القرعة التي هي لكلّ أمر مشكل ، بناءً على ما هو الصواب من عدم اختصاصها ممّا له واقع معيّن مجهول ، بل تشمل ما لا تعيّن له حتّى في صقع الواقع كما في المقام ، فيتعيّن بها أنّ الزكاة عن أيٍّ من المالين أوان الأداء من أيٍّ من الدينين .
هذا كلّه على المسلك المشهور من عدم اختصاص القيمة بالنقدين .

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 14  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست