أواخرها ، فهذه الوجوه لا تصلح للاعتماد عليها في المنع عن النقل .
نعم ، لا شبهة في أنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة عدم الجواز ، فإنّ نقل الزكاة تصرّف في الأمانة يحتاج جوازه إلى الدليل ، ولكنّه يكفي فيه إطلاقات الأمر بالأداء الواردة في الكتاب والسنّة ، فإنّها تشمل الأداء في البلد وخارجه بعد فقد الدليل على التقييد بالأوّل .
بل أنّ بعض النصوص قد نطقت صريحاً بجواز النقل ، عمدتها صحيحتان :
الاُولى : صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في الرجل يعطى الزكاة يقسّمها ، أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها (بها) إلى غيرها؟ "فقال: لابأس به"[1] .
فإنّ موردها وإن كان هو نقل الوكيل لكنّها تدلّ على نقل الموكّل ـ أعني : صاحب الزكاة ـ بطريق أولى .
الثانية : صحيحة أحمد بن حمزة، قال: سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه ، فهل يجوز ذلك ؟ "قال : نعم" [2] .
وربّما يتوهّم معارضتهما بروايتين :
إحداهما : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين" [3] .
ثانيتهما : صحيحة عبدالكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل
ــــــــــــــــــــــــــــ