responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 14  صفحة : 233
الإجماع عليه [1] .
لكن الدعوى موهونة ، لذهاب جمّ غفير من الفقهاء إلى الجواز ومنهم نفس الحاكي للإجماع ـ أعني : العلاّمة في المختلف والمنتهى[2] ـ بل نسب ذلك إلى المشهور بين المتأخّرين .
نعم ، لا يبعد أن يكون المشهور بين المتقدّمين هو المنع .
وكيفما كان ، فيستدلّ لعدم الجواز تارةً بالإجماع . وقد عرفت ما فيه .
واُخرى : بأنّ النقل معرّض للخطر من ضياع او سرقة ونحوهما ، فلا يجوز .
وفيه : أنّ النقل بمجرّده لا يلازم الخطر ، بل ربّما يكون الحفظ متوقّفاً عليه فيجب ، فإنّ المالك أمين على الزكاة ويجب عليه حفظ الأمانة عن المخاطرة ، سواء أكانت في السفر أم في الحضر ، فإن كان الخطر في النقل لم يجز ولا يسوغه الضمان، فإنّ تعريض الأمانة للمخاطرة غير جائز في نفسه وإن تعهّد ضمانها، وإن كان في البقاء لم يجز البقاء أيضا .
وبالجملة : بين النقل والخطر عموم من وجه ولا ملازمة بينهما ، فلا يصحّ الاستدلال بما هو أخصّ من المدّعى .
وثالثةً : بأنّ النقل ينافي الفوريّة الواجبة في دفع الزكاة .
ويردّه : منع الفوريّة أوّلاً ، بل يظهر من بعض الأدلّة جواز التأخير شهراً أو أكثر كما تقدّم .
وثانياً : أنّ النقل لا يلازم التأخير، كيف؟! وربّما يكون الإيصال إلى المستحقّ أسرع من الأداء في البلد ، كما لو كانت الزكاة خارج البلدة الكبيرة وكان إيصالها إلى بعض القرى القريبة أسرع من إيصالها إلى من هو في أواسط البلدة أو
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] التذكرة 5 : 341 .

[2] المختلف 3 : 122 ، المنتهى 1 : 529
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 14  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست