responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 13  صفحة : 125
نعم ، للإمام (عليه السلام) أو نائبه أخذها منه قهراً [1] ، ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أ نّه لا دليل على تكليف الكفّار بالزكاة ولا بغيرها من سائر الأحكام المختصّة بالإسلام وأ نّها إنّما تتعلّق بالمسلمين خاصّة .
وأمّا الكفّار حتى الذمّي منهم فلم يكلّفوا إلاّ بالاُصول ، إلاّ إذا اشتُرِطت عليهم الزكاة كما احتملناه في الرواية المتقدّمة الواردة في قبالة خيبر

[1] .
نعم ، لا يجوز للذمّي الإجهار بالمنكرات ونحو ذلك ممّا يخالف شرائط الذمّة ، وهو أجنبي عمّا نحن بصدده كما هو ظاهر .
[1] قد عرفت أنّ الأقوى عدم وجوب الزكاة على الكافر، وأمّا لو بنينا على الوجوب ـ لتكليفه بالفروع كالاُصول كما عليه المشهور ـ فقد ذكر الماتن تبعاً لجماعة من الأصحاب ، أنّ للإمام (عليه السلام) أو نائبه أخذها قهراً ، فتبرأ بذلك ذمّة الكافر بطبيعة الحال ، لانتفاء الموضوع .
وقد يناقَش فيه :
تارةً : بأنّ الزكاة عبادةٌ تفتقر إلى قصد التقرّب المتعذّر من الكافر ، فكيف يسوغ أخذها قهراً ممّن لا تصحّ عبادته ؟!
والجواب : إنّ تعذّر رعاية العباديّة لا تسوّغ إهمال حقوق الفقراء وعدم استنقاذها من الممتنع بعد أن كان الحاكم الشرعي وليّاً عليهم في استيفاء أموالهم، كما هو الحال في المسلم الممتنع .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] راجع ص 122
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 13  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست