[ 2628 ] مسألة 16 : الكافر تجب ([1]) عليه الزكاة [1] ، لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] تبتني هذه المسألة على الكبرى الكلّيّة، وهي أنّ الكفّار هل هم مكلّفون بالفروع كما أ نّهم مكلّفون بالاُصول ، أو لا ؟
والمعروف والمشهور بين الفقهاء هو الأوّل، بل حكي عليه الإجماع ، ويستدلّ له بعموم أدلّة التكاليف، وخصوص جملة من الآيات ، مثل قوله تعالى : (لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ المِسْكِينَ) [2] ، وقوله تعالى : (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * ا لَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ) [3] ، حيث علّل عذاب المشرك بتركه الصلاة وعدم الإطعام المفسّر بترك الزكاة ، وكذا الويل في الآية الثانية .
ويندفع بمنع العموم في تلك الأدلّة ، كيف ؟! والخطاب في كثير من الآيات خاصٌّ بالمؤمنين ، كقوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) [4] وقوله تعالى : (يَا أَ يُّهَا ا لَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ) [5] وقوله تعالى : (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابَاً مَوقُوتاً ) [6] فلو كان عمومٌ في بعضها ـ مثل قوله تعالى :
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] فيه إشكال بل الأظهر عدمه ، وعلى تقدير الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العين بإسلامه إنّه لم يكن أظهر فلا ريب في أ نّه أحوط ، وبذلك يظهر الحال في المسألتين الآتيتين .