responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 13  صفحة : 118
الحفظ وعدمه ، فيضمن لو فرّط ، وإلاّ ـ كما لو انتهى الحول آخر النهار فتحفّظ عليه إلى أن يجد صباحاً من يؤدّي الزكاة إليه فسرق جوف الليل ـ فلا شيء عليه ، كما هو الشأن في كافّة الأمانات الشرعيّة من التفصيل في الضمان بين التفريط وعدمه ، وهذا ممّا لا إشكال فيه .
غير أنّ الزكاة ويلحقها الوصيّة يمتازان عن سائر الأمانات الشرعيّة باستقرار الضمان لو تلفت العين الزكويّة أو الموصى بها بمجرّد عدم الصرف في موردهما مع التمكّن وإن لم يكن التأخير مستلزماً للتفريط ، كما لو أخّر الدفع إلى المستحقّ لكي يجد الأفضل ـ الذي هو أمر مستحبّ ـ فعرض التلف من غير تقصير ، فإنّه يضمن ، للنصوص الخاصّة الدالّة على ذلك ، التي يظهر منها إلحاق مثل هذا بالتفريط في خصوص هذين المـوردين وأنّ معـناه فيهما أوسـع من غيرهما ، وسيجيء التعرّض لذلك في مطاوي المسائل الآتية إن شاء الله تعالى .
فمنها : صحيحة محمّد بن مسلم، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجلٌ بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسّم ؟ "فقال : إذا وجد لها موضـعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضـامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأ نّها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي" [1] .
وصحيحة زرارة : عن رجل بعث إليه أخٌ له زكاته ليقسّمها فضاعت "فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدّي ضمان" قلت : فإنّه لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيّرت ، أيضمنها ؟ "قال : لا ، ولكن إن (إذا) عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها" [2] .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 9 : 285 / أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 1 .

[2] الوسائل 9 : 286 / أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 2
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 13  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست