responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 13  صفحة : 119
[ 2628 ] مسألة 16 : الكافر تجب ([1]) عليه الزكاة

[1] ، لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تبتني هذه المسألة على الكبرى الكلّيّة، وهي أنّ الكفّار هل هم مكلّفون بالفروع كما أ نّهم مكلّفون بالاُصول ، أو لا ؟
والمعروف والمشهور بين الفقهاء هو الأوّل، بل حكي عليه الإجماع ، ويستدلّ له بعموم أدلّة التكاليف، وخصوص جملة من الآيات ، مثل قوله تعالى : (لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ المِسْكِينَ)
[2] ، وقوله تعالى : (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * ا لَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ)
[3] ، حيث علّل عذاب المشرك بتركه الصلاة وعدم الإطعام المفسّر بترك الزكاة ، وكذا الويل في الآية الثانية .
ويندفع بمنع العموم في تلك الأدلّة ، كيف ؟! والخطاب في كثير من الآيات خاصٌّ بالمؤمنين ، كقوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ )
[4] وقوله تعالى : (يَا أَ يُّهَا ا لَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ )
[5] وقوله تعالى : (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابَاً مَوقُوتاً )
[6] فلو كان عمومٌ في بعضها ـ مثل قوله تعالى :
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فيه إشكال بل الأظهر عدمه ، وعلى تقدير الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العين بإسلامه إنّه لم يكن أظهر فلا ريب في أ نّه أحوط ، وبذلك يظهر الحال في المسألتين الآتيتين .

[2] المدثر 74 : 43 ، 44 .

[3] فصّلت 41 : 6 ، 7 .

[4] البقرة 2 : 43 ، 83 ، 110 ، النور 24 : 56 ، المزمل 73 : 20 .

[5] البقرة 2 : 183 .

[6] النساء 4 : 103
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 13  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست