وإن كان معيّناً وقد أخلّ بيوم أو أزيد وجب قضاؤه ([1]) ، والأحوط التتابع فيه أيضاً ، وإن بقي شيء من ذلك الزمان المعيّن بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه [1] .
[2574] مسألة 15 : لو نذر اعتكاف أربعة أيّام فأخلّ بالرابع [2] ولم يشترط التتابع ولا كان منساقاً من نذره وجب قضاء ذلك اليوم ( [2]) وضمّ يومين آخرين ، والأولى جعل المقضي أوّل الثلاثة وإن كان مختاراً في جعله أيّاً منها شاء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] رعايةً للأداء في الزمان بقدر الإمكان ، ولكنّه استحسان لا يصلح مستنداً للحكم الشرعي ، بل لا يتمّ في نفسه ، إذ بعد الإخلال بالتتابع في الزمان المعيّن المضروب لم يبق فرق بين الباقي وما بعده في أنّ الكلّ خارج عن الأجل المعيّن والوقت المضروب ، فيكون قضاءً لا محالة .
نعم ، كان ذلك هو الأولى من باب استحباب الاستباق إلى الخير والمسارعة إليه والتعجيل فيه ، الذي هو أمر مندوب مرغوب فيه في جميع الواجبات والمستحبّات .
[2] لا إشكال في وجوب قضاء الرابع حينئذ ـ بمعنى الإتيان دون القضاء بالمعنى المصطلح كما لا يخفى ـ وفي وجوب ضمّ يومين آخرين معه كما أفاده ، لعدم مشروعيّة الاعتكاف أقلّ من الثلاثة .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] على الأحوط .