responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 12  صفحة : 399
[ 2565 ] مسألة 6 : لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة [1] وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة ، يجوز له أن يصوم في تلك الأيّام وفاءً عن النذر أو الإجارة .
نعم ، لو نذر الاعتكاف في أيّام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجزئ عن النذر أو الإجارة .
[ 2566 ] مسألة 7: لو نذر اعتكاف يوم أو يومين: فإن قيّد بعدم الزيادة بطل نذره(

([1])
[2]، وإن لم يقيّده صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والحسن ـ شخص واحد عبّر الكليني بكنيته والشيخ باسمه ، فالراوي عن أبي أيّوب هو الحسن بن محبوب ، وما في الوسائل ـ الطبعة الاخيرة ـ من ذكر كلمة "الحسين" بدل "الحسن" غلط من النسّاخ ، أو اشتباه منه (قدس سره) .
وكيفما كان ، فالرواية صحيحة بكلا الطريقين ، فإنّ طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال وإن كان ضعيفاً في نفسه إلاّ أنّا صحّحناه بوجه آخر وهو صحّة طريق النجاشي إليه مع وحدة الشيخ كما مرّت الإشارة إليه مراراً .
[1] قد ظهر الحال فيها ممّا قدّمناه في المسألة الرابعة ، فلاحظ .

[2] لا يخفى أنّ الاعتكاف متقوّم بمجرّد اللبث والعكوف ، وهو بنفسه عبادة ولا يعتبر فيه قصد غاية اُخرى كما مرّت الإشارة إليه في صدر الكتاب
[2] .
نعم ، الاعتكاف المعهود عند المتشرّعة المحكوم بأحكام خاصّة يشترط في
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا إذا قصد الاعتكاف المعهود ، وإلاّ فالظاهر صحّته .

[2] في ص 335
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 12  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست