responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 12  صفحة : 379
الثامن : اسـتدامة اللبث في المسـجد [1] ، فلو خرج عمداً اختياراً لغير الأسباب المبيحة بطل من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بين الاستحباب الثابت بهذا العنوان وبين استحباب الاعتكاف في حدّ نفسه ، فيقدّم الأهمّ منهما والأرجح .
وقد عرفت أنّ الكلام في حكم الاعتكاف من حيث هو ، وأمّا من حيث تضمّنه للصوم المندوب وتوقّفه على الإذن فهو مطلب آخر أجنبي عمّا نحن بصدده .


[1] فلا يكتفى بطبيعي اللبث كيفما كان ، بل لابدّ من استمراره واستدامته ثلاثة أيّام بلا خلاف فيه ولا إشكال ، وقد دلّت عليه جملة من النصوص التي منها صحيحتان لداود بن سرحان وحسنة كالصحيحة لعبدالله بن سنان[1] ، المتضـمّنة للمنع عن الخروج عن المسجد اختياراً ، الظاهر في المنع الوضعي ـ أعني : الإرشاد إلى الفساد ـ لا مجرّد التكليف كما لا يخفى .
وأظهرها الصحيحة الثانية لداود بن سرحان ، حيث إنّ السـؤال فيها عن حقيقة الاعتكاف وماذا يفرضه المعتكف على نفسه لدى النيّة ، فبيّن (عليه السلام) أ نّه لا يخرج من المسجد إلاّ لحاجة ، فيظهر من ذلك دخله في ماهيّة هذه العبادة .

[2] أمّا الجاهل المقصّر فلا إشكال في إلحاقه بالعالم ، لأنّه عامد بعد فرض تقصيره في التعلّم .
وأمّا القاصر ـ وهو الذي يكون جهله عن عذر ، كمن أخطأ في اجتهاده
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 10 : 549 ـ 550 / أبواب الاعتكاف ب 7 ح 1 ، 3 ، 5
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 12  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست