responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 12  صفحة : 29
الثانية : موثّقة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : إنّ اُمّي كانت جعلت عليها نذراً : إن الله ردّ (إن يردّ الله) عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت ، فخرجت معنا مسافرةً إلى مكّة فأشكل علينا لمكان النذر ، أتصوم أو تفطر ؟ "فقال :تصوم ، قد وضع الله عنها حقّه ، وتصوم هي ما جعلت على نفسها" إلخ[1] ، وأوردها عنه بسند آخر مع نوع اختلاف في المتن في كتاب النذر[2] .
يعني : أنّ الله تعالى قد وضع حقّه المجعول ابتداءً فأسقط الصوم في السفر ، فكيف بالحقّ الذي جعلته هي على نفسها بسبب النذر ؟! فإنّه أولى بالسقوط ، فإنّ جملة "وتصوم هي" إلخ ، بمثابة الاستفهام الإنكاري كما لا يخفى .
إذن فهذه الرواية المعتبرة كسابقتها واضحة الدلالة على أنّ طبيعي الصوم بأىّ سبب وجب من نذر أو غيره مشروط وجوبه كصحّته بعدم السفر .
ومن هنا ذهب جمع من المحقّقين إلى عدم الفرق في الاشتراط بين صيام رمضان وغيره وأنّ الوجوب مطلقاً مشروط بالحضور ، ويسقط بالسفر استناداً إلى ما عرفت ، غايته أنّ الروايات من حيث وجوب القضاء بعد ذلك وعدمه مختلفة، وذاك بحث آخر، وكلامنا فعلا في الاشتراط وعدمه ، وما ذكروه من الاشترط هو الصحيح حسبما عرفت .
ثمّ إنّه قد صرّح بعضهم بجريان هذا الحكم فيما وجب بالإجارة أيضاً، فلو كان أجيراً لزيد في صوم يوم معيّن ساغ له السفر وسقط عنه وجوب الوفاء، لأنّ التكليف به ـ كسائر أقسام الصيام ـ مشروط بالحضر بمناط واحد .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 10 : 196 / أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 3 .

[2] الوسائل 23 : 313 / كتاب النذر والعهد ب 13 ح 2
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 12  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست