بروايته لا بدرايته كما لا يخفى .
ويدلّ عليه أيضاً قوله (عليه السلام) في موثّقة أبي بصير : "يقضيه أفضل أهل بيته"[1] .
فإنّ الظاهر من إضافة الأفضل إلى أهل البيت أنّ المراد الأفضليّة من هذه الحيثيّة وبهذا العنوان ـ أي بعنوان كونه من أهل البيت ـ لا بلحاظ الضمائم الخارجيّة من العلم والتقى ونحوهما ، الذي قد ينطبق بهذا الاعتبار على الأبعد أو الولد الأصغر ، ومن المعلوم أنّ الأفضل بهذا العنوان خاصّ بالولد الأكبر ولا يعمّ غيره حتّى الأب ، لعدم كونه من أهل بيت الولد ، بل الولد من أهل بيت أبيه .
وتدلّ عليه أيضاً مكاتبة الصفّار ، حيث قال (عليه السلام) : "يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاءً إن شاء الله تعالى"[2] .
وإن كانت قابلة للمناقشة من حيث تضمّنها الولاء ، ولم يقل باعتبار التوالي أحد ، اللّهمّ إلاّ أن يحمل على الاستحباب ، ومن حيث كون السؤال عن الجواز ـ لا الوجوب ـ الذي لا إشكال في ثبوته في حتّى الأجنبي فضلا عن أصغر الوليّين ، فكيف خصّ الجواز بالأكبر ؟! فلا بدّ من ردّ علمها من هذه الجهة إلى أهلها .
وكيفما كان ، فالمكاتبة قابلة للمناقشة ، والعمدة ما عرفت من الصحيحة والموثّقة ولا سيّما الصحيحة حسبما عرفت .
ثمّ إنّ الماتن تعرض لجملة من الفروع المتعلّقة بالمقام في طىّ مسائل نتعرّض إليها وإن كان جلّها بل كلّها قد تقدّمت مستقصىً في كتاب الصلاة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 10 : 332 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 11 .
[2] الوسائل 10 : 330 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 3