responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 12  صفحة : 2
صائماً فأمر غير الصائم بالإمساك التأدّبي تعبّداً يحتاج إلى الدليل ، ولم يقم عليه دليل إلاّ فيمن أفسد صومه ، غير الشامل لمثل المقام كما هو واضح .
وأمّا لو لم يكن متناولا فالظاهر أنّ الأمر أيضاً كذلك ، لعدم عدّ الإمساك السابق من الصوم بعد عدم كونه مأموراً به حالئذ حسب الفرض ، والاجتزاء بالإمساك بقيّة النهار بتنزيل الباقي منزلة المجموع ، نظير ما ورد في المسافر الذي يقدم أهلـه قبل الزوال من تجديد النيّة في هذا الحـال بدلا عن طلوع الفجر يحتاج إلى الدليل بعد كون الاجتزاء المزبور على خلاف القاعدة ، ولم يرد عليه دليل في المقام .
هذا فيما إذا لم يكن ناوياً للصوم قبل ذلك .
وأمّا إذا كان ناوياً للصوم الندبي وقلنا بمشروعيّة عبادات الصبي ـ كما هو الحقّ ـ فبلغ أثناء النهار ، فهل يجب عليه إكمال هذا الصوم ويحسب له صوماً ، أو لا ؟
احتاط الماتن في المقام بالإتمام والقضاء ـ على ما يقتضيه ظاهر عبارته ـ وإن كان الاحتياط استحبابيّاً .
أقول : يقع الكلام تارةً : من حيث وجوب الإتمام وعدمه ، واُخرى : من ناحية القضاء .
أمّا الكلام من حيث الاتمام : فالظاهر عدم وجوبه ، لعدم الدليل عليه ، فإنّ صومه وإن كان مشروعاً ومأموراً به حسب الفرض إلاّ أ نّه كان على صفة الندب ، إذ المأمور بالصوم الواجب هو من كان بالغاً وقت تعلّق الخطاب ـ أعني : من لدن طلوع الفجر ـ ومن البيّن أنّ الالتزام بانقلاب الأمر الندبي إلى الوجوبي في مرحلة البقاء يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل عليه في المقام .
ودعوى أنّ المرفوع إنّما كان هو الإلزام حال الصِبا وحين صغره ، وأمّا بعد

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 12  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست