responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 12  صفحة : 126
[ 2519 ] مسألة 8 : الأسير والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عَمِلا بالظنّ [1] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كذلك ، فاللازم حينئذ العمل على طبق العلم ، فيفطر في اليوم المذكور في المثال المزبور كما هو ظاهر .
والحاصل : أنّ عدّ الثلاثين أمارة على دخول الشهر الجديد ، ومعلوم أنّ حجّيّة الأمارة خاصّة بظرف الشك ، فمع العلم بالخلاف لا حجّيّة لها .


[1] على المشهور بل ادّعي عليه الإجماع .
والكلام فعلا فيما تقتضيه وظيفته الفعليّة من حيث تعيين وقت الصيام ، وأمّا الاجتزاء به لدى انكشاف الخلاف فسيجيء حكمه[1] .
وقد عرفت أنّ المشهور هو العمل بالظنّ ، فإنّه وإن لم يكن حجّة في نفسه ، بل قامت الأدلّة الأربعة على عدم حجّيّته ، لكنّه فيما إذا لم يقم دليل على حجّيّته بالخصوص وإلاّ فهو المتّبع ، كما في الظنّ بالقبلة والظنّ بعدد الركعات ، ومنه المقام، لصحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : قلت له: رجل أسرته الروم ولم يصحّ له شهر رمضان ولم يدر أىّ شهر هو "قال : يصوم شهراً يتوخّى (يتوخاه) ويحسب ، فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه ، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه"
[2] ، ورواها الشيخ الكليني أيضاً بطريق صحيح .
وموردها وإن كان هو الأسـير لكن يتعدّى منه إلى المحبوس ، لا لوحدة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في ص 134 ـ 135 .

[2] الوسائل 10 : 276 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 7 ح 1 ، الكافي 4 : 180 / 1
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 12  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست