responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 10  صفحة : 193
والعمدة أنّ الرواية في حدّ نفسها ضعيفة من جهة الإرسال ، فهي مطروحة على كلّ حال . فلا ينبغي التأمّل في سقوط هذا القول ولزوم اعتبار حدّ الترخّص .
إنّما الكلام في بيان هذا الحدّ وتحقيق مقداره . المعروف والمشهور بين القدماء بل قيل بين القدماء والمتأخِّـرين أ نّه عبارة عن أحد الأمرين : من عدم سماع الأذان أو خفاء الجـدران ، أي الاسـتتار عن البيوت بحيث لا يميّز بعـضها عن بعض وإن رأى شبحاً منها .
ونسب إلى جماعة من المتأخِّرين اعتبار الأمرين معاً من الخفاء وعدم السماع .
ونسب إلى الشيخ الصدوق في كتاب المقنع اعتبار خفاء الجدران فقط [1] . ونسب إلى الشيخ المفيد [2] وسلار [3] وجماعة اعتبار خفاء الأذان فقط . ففي المسألة وجوه وأقوال .
والذي ينبغي أن يقال أوّلاً : إنّ عنوان خفاء الجدران لم يرد بهذا اللّفظ في شيء من الروايات ، وإنّما هو مذكور في كلمات الفقهاء (قدس سرهم) فالتعبير لهم . وأمّا المذكور في الروايات فهو التواري عن البيوت كما في صحيحة محمد ابن مسلم[4] أي تواري المسافر عن أهل البيوت بحيث لا يرونه .
ومن المعلوم أنّ معرفة هذا الأمر متعذّر بالإضافة إلى المسافر ، إذ لا طريق له إلى إحراز أ نّهم يرونه أو لا يرونه ، ولأجل ذلك عبّر الفقهاء بلازم هذا الأمر وهو خفاء الجـدران ، حيث إنّ المسافر إذا نظر إلى جدران البيوت فلم يرها وخفيت عنه يظهر له بوضوح أنّ أهل البيـوت أيضاً لا يرونه ، وأ نّه متسـتر
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] المقنع : 125 .

[2] المقنعة : 350 .

[3] المراسم : 75 .

[4] الوسائل 8 : 470 / أبواب صلاة المسافر ب 6 ح 1 ، وستأتي في ص 205
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 10  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست