والمنسوب إليه أ نّه (قدس سره) يرى جواز الإفطار والتقصير من حين الخروج من المنزل وإن لم يخرج بعد من البلد .
فان أراد (قدس سره) هذا المعنى فتدلّ عليه روايتان من الروايات الثلاث وهما مرسلة الصدوق ورواية ابن يقطين ، المصرّح فيهما بالخروج من المنزل .
ولكن الروايتين مضافاً إلى ضعف سند الاُولى منهما للإرسال مقطوعتا البطلان في حدّ أنفسهما ولو مع الغضّ عن السند ، ولعلّ ابن بابويه أيضاً لا يقول بذلك ضرورة أنّ الإفطار والتقصير من أحكام المسافر ، ومن لم يخرج من البلد لم يتلبّس بعد بالسفر ولم يتّصف بكونه مسافراً، فانّ السفر من السفور بمعنى البروز والخروج والظهور من البلد ، فالخارج من منزله ما لم يخرج من بلده لا يحتمل اتصافه بعنوان المسافر فكيف يشمله حكمه . فهذا الاحتمال مقطوع البطلان .
وإن أراد (قدس سره) جواز الإفطار والتقصير من حين الخروج من البلد فهذا ممكن في حدّ نفسه ، لصدق المسافر عليه بمجرّد ذلك ، وتدلّ عليه مرسلة حماد المتقدّمة ، لمكان التعبير بالخروج من البيوت ، المساوق للخروج من البلد .
ولكنّها من جهة إرسالها لا يمكن الاعتماد عليها في مقابل صحيحتي عبدالله ابن سنان ومحمد بن
مسلم[1] وغيرهما من الروايات المعتبرة الدالّة على اعتبار حدّ الترخص . فامّا أن تلغى الرواية وتحمل على التقية كما نسب مضمونها إلى بعض العامّة[2] ، أو تقيّد بما إذا كان خروجه من البيوت بمقدار يبلغ الحدّ المزبور أي لا يسمع الأذان أو تخفى عليه الجدران كما تضمّنته تلك النصوص الدالّة على اعتبار حدّ الترخص .
ــــــــــــــــــــــــــــ