responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المستحدثة المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 43
بطل من ناحية الربا: فانه في الفرض الاول يلزم الربا من ناحية واحدة وهي دفع الدائن الى الثالث مائة تومان - وفي الفرض الثاني يلزم من ناحيتين: فان هناك قرضين كل منهما ربوي كما لا يخفى. ولكن يمكن تصوير صحة البيع الواقع على ورقة الكمبيالة في هذه الصورة بوجوه: الوجه الاول: ان يقال ان المدين الصوري باعطائه الورقة يضمن لما يصير الدائن بعد ذلك مديونا به. ودعوى - انه من ضمان ما لم يجب. مندفعة: بان ضمان ما لم يجب ان كان بنحو يكون المنشا هو الضمان الفعلي، لا يجوز لكونه غير معقول، وان كان المنشا هو الضمان بعد ثبوت الدين لم يدل دليل على بطلانه، ومقتضى العمومات صحته. وما عن التذكرة من الاجماع على بطلانه ان لم يكن الدين ثابتا في ذمة المضمون عنه، ينافي - ما ذكره الاصحاب في كثير من الفروع، مع: انه ليس اجماعا تعبديا، على انه من الاجماع المنقول وهو ليس بحجة عندنا، ولا يبعد ان يكون مورد كلام العلامة هو الضمان الفعلي وقد عرفت انه غير معقول. بعد تمامية هذه المعاملة يشتري المضمون عنه مبلغا - مثلا - ثمانية وتسعين تومانا نقدا من الشخص الثالث بمائة تومان في ذمة نفسه الى شهرين، وإذا تمت هذه المعاملة الثانية و ضمت الى الاول انتقل ما في ذمة المضمون عنه الى ذمة الضامن، ويصير هو مديونا بالشخص الثالث مائة تومان، ويصير الدائن الصوري مدينا واقعيا للمدين الصوري، و لكن لا يرجع إليه الا بعد انقضاء الاجل واداء الدين من ناحية الضامن على ما هو مقتضى الضمان. الوجه الثاني: ان يكون اعطاء الكمبيالة للدائن الصوري اذنا لان يحول الدائن الشخص الثالث إليه، وبعد ذلك يتعامل الدائن مع الثالث لنفسه فيشتري الشخص الثالث منه مائة تومان مؤجلة الى شهرين بثمانية وتسعين تومان نقدية. وبعد تمامية هذه المعاملة يحول الدائن الصوري الشخص الثالث باخذ المائة عند


اسم الکتاب : المسائل المستحدثة المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست