اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 66
الشرع و إن كان إسلامها قد حظر عليه وطأه و الخلوة بها حسب ما
ذكرناه.
فصل و قد ثبتت
الزوجية عندنا و عند كافة الأمة لمن لا يحل له وطء الزوجة و هو المظاهر حتى يكفر
عن يمينه و المرأة تحيض فلا يحل لزوجها وطؤها قال الله عز و جل
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي
الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ[1] فحظر نكاح الحائض على
مالك نكاحها و أباحه إياها بشرط مخصوص و حظر على المظاهر نكاح زوجته و إن كان
مباحا بشرط الكفارة و لم يمنع ذلك من ثبوت العقد و الحكم في النفساء كالحكم في
الحائض سواء يحرم وطؤها حتى ينقطع دم نفاسها و إن كانت زوجة في حكم الإسلام و هذا
يزيل شبهة الخصم في ثبوت العقد لمن قد حظر عليه الوطء و يقرب ما ذكرناه إلى نفسه و
يوطنه في قلبه بحكم الشرع.