اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 65
[المسألة الثانية إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من
زوجها الكافر]
مسألة أخرى ثانية قال هذا الشيخ
المتخرص الضال المشنع و من قول هذه الفرقة يعني الشيعة أن اليهود يملكون نكاح
المسلمات و كذلك النصارى و المجوس و ذلك لزعمهم أن الذمي إذا كانت تحته الذمية
فأسلمت و تركت ما كانت عليه من الكفر و عملت بشرائع الإسلام و أقام هو على كفره
فإنه لا فرقة بينهما و هو أملك بها و هذا خلاف ملة الإسلام.
فصل فأقول و بالله
التوفيق إن الخصم على سنته في الكذب علينا و البهتان لنا و قد أبطل ما حكاه عنا و
قال زورا و الله جل اسمه يؤاخذه بذلك و يطالبه به.
و الذي نذهب إليه أن
اليهودية و النصرانية إذا أسلمت و أقام زوجها على دينه في دار الهجرة لم ينفسخ
العقد بينهما بإسلامها غير أنه يمنع من الدخول عليها نهارا فإن أسلم حل له ما يحل
للأزواج من الزوجات و إن أقام على ضلاله فالعقد باق لم يهدمه شيء بحجة من
اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 65