responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 65

[المسألة الثانية إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر]

مسألة أخرى ثانية قال هذا الشيخ المتخرص الضال المشنع و من قول هذه الفرقة يعني الشيعة أن اليهود يملكون نكاح المسلمات و كذلك النصارى و المجوس و ذلك لزعمهم أن الذمي إذا كانت تحته الذمية فأسلمت و تركت ما كانت عليه من الكفر و عملت بشرائع الإسلام و أقام هو على كفره فإنه لا فرقة بينهما و هو أملك بها و هذا خلاف ملة الإسلام.

فصل‌ فأقول و بالله التوفيق إن الخصم على سنته في الكذب علينا و البهتان لنا و قد أبطل ما حكاه عنا و قال زورا و الله جل اسمه يؤاخذه بذلك و يطالبه به.

و الذي نذهب إليه أن اليهودية و النصرانية إذا أسلمت و أقام زوجها على دينه في دار الهجرة لم ينفسخ العقد بينهما بإسلامها غير أنه يمنع من الدخول عليها نهارا فإن أسلم حل له ما يحل للأزواج من الزوجات و إن أقام على ضلاله فالعقد باق لم يهدمه شي‌ء بحجة من‌

اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست