responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 67
وعلى كل حال، فليس في إطالة البحث في بيان المراد بالمجلس مزيد فائدة بعد إن لم يكن بهذا العنوان واردا في موضوع الحكم، بل هو عنوان اصطلاحي ذكره الفقهاء. إنما المهم البحث في أمرين: أحدهما: في دليل هذا الخيار ومستنده. والآخر: في خصوصياته. أما الدليل عليه، فقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1) أنه لا خلاف بين الامامية في ثبوت هذا الخيار، والنصوص به مستفيضة. ونحن نذكر بعض النصوص تيمنا. فمنها: رواية محمد بن مسلم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام ". ومنها: رواية الفضيل (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - " قال قلت له: ما الشرط في غير الحيوان قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ". ومنها: رواية الحلبي (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا فإذا إفترقا وجب البيع... ". وعلى كل، فما ذكره الشيخ مما لا ريب فيه، وفي قبال جميع ذلك رواية غياث (5) بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): " إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا ". وذهب الشيخ (قدس سره) إلى أن هذا الحديث مطروح أو مؤول. وهو كما ذهب. وأحد وجوه تأويله هو كون المراد بالوجوب ليس اللزوم بل مطلق الثبوت الذي هو 1 - الانصاري، الشيخ مرتضى: المكاسب، ص 216 الطبعة الأولى. 2 - وسائل الشيعة، ج 12 / باب 1: من أبواب الخيار، ح 1. 3 - المصدر، ح 3. 4 - المصدر، ح 4. 5 - المصدر، ح 7.


اسم الکتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست