responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 413
ومن ذلك يظهر الاشكال في الالتزام بثبوت هذا الخيار لو ساعد النص عليه، للجزم بأن النص لا يتكفل حكما تعبديا صرفا بل تلحظ فيه جهة عقلائية، وقد عرفت أن ليس في ثبوت هذا الخيار للبائع جهة داعية إليه لعدم الضرر عليه، وعدم إندفاعه على تقدير ثبوته. هذا، مع ما يستدل به من النصوص عليه لا يصلح لاثباته، فانه روايتان: إحداهما: مرسلة محمد بن أبي حمزة [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أويب " وأبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه للجزم بأن النص لا يتكفل حكما تعبديا صرفا بل تلحظ فيه جهة عقلائية، وقد عرفت أن ليس في ثبوت هذا الخيار للبائع جهة داعية إليه لعدم الضرر عليه، وعدم إندفاعه على تقدير ثبوته. هذا، مع ما يستدل به من النصوص عليه لا يصلح لاثباته، فانه روايتان: إحداهما: مرسلة محمد بن أبي حمزة

[1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أويب " وأبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن، قال: " إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له ". وهي لارسالها غير صالحة للاعتماد عليها. والاخرى: رواية إبن رباط عن زرارة
[2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: " العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم الى الليل ". وهي مخدوشة: أولا: من حيث السند، لإحتمال أنها مرسلة، إذ في بعض النسخ (عمن رواه) بدل (عن زرارة) بل إحتمال أنه من كلام الصدوق (رحمه الله) لا من كلام الإمام (عليه السلام)، كما استظهر ذلك صاحب الجواهر
[3]. ثانيا: من حيث الدلالة، إذ لا يعرف المراد من العهدة هل هو عهدة البيع فتكون دالة على الخيار، أو عهدة المبيع فتكون دالة على ارتفاع الضمان عند حلول الليل. ولعل الظاهر هو الثاني لتعارف التعبير عن الضمان بالعهدة. وإذا ثبت عدم ثبوت هذا الخيار لا شرعا ولا عقلائيا، فلا نرى ضرورة في ايقاع البحث في سائر الجهات التي تعرض لها الشيخ (قدس سره). 1 - وسائل الشيعة، ج 12 / باب 11: من ابواب الخيار، ح 1. 2 - وسائل الشيعة، ج 12 / باب 11: من ابواب الخيار، ح 2. 3 - النجفي الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 23، ص 59، الطبعة الأولى.


اسم الکتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست