responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 91

ولو أقام بمكة انتظر أقل الامرين من وصوله إلى أهله ومضى شهر.

ولو مات ولم يصم صام الولى عنه الثلاثة وجوبا، دون السبعة.

ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر، وعجز، أجزأه سبع شياه.

ولو تعين عليه الهدى ومات، أخرج من أصل تركته.

(الرابع) في هدى القارن: ويجب ذبحه أو نحره ب " منى " إن قرنه بالحج، وب " مكة " إن قرنه بالعمرة.

وأفضل مكة فناء الكعبة بالخرورة.

ولو هلك لم يقم بدله، ولو كان مضمونا لزمه البدل.

ولو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه وأعلمه.

ولو أصابه كسر جاز بيعه والصدقة بثمنه أو إقامة بدله.

ولا يتعين الصدقة إلا بالنذر وإن أشعره أو قلده.

ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأه.

ولو ضل فأقام بدله ثم وجده فإن ذبح الاخير استحب ذبح الاول.

ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر بولده.

ولا يعطى الجزار من الهدى الواجب، كالكفارات، والنذور، ولا يأخذ الناذر من جلودها، ولا يأكل منها فإن أخذ ضمنه.

ومن نذر بدنة فإن عين موضع النحر وإلا نحرها بمكة.

(الخامس) الاضحية، وهي مستحبة.

ووقتها ب " منى " يوم النحر وثلاثة بعده، وفي الامصار يوم النحر ويومان بعده.

ويكره أن يخرج من أضحيته شيئا عن " منى " ولا بأس بالسنام، ومما يضحيه غيره.

ويجزئ هدى (التمتع) عن الاضحية والجمع أفضل.

ومن لم يجد الاضحية تصدق بثمنها.

فإن اختلف أثمانها جمع الاول والثاني والثالث وتصدق بثلثها.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست