responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 90

ويجزئ من الضأن خاصة، الجذع لستة، وأن يكون تاما.

فلا يجوز العوراء، ولا العرجاء، ولا العضباء ولا ما نقص منها شئ كالخصى.

ويجزئ المشقوقة الاذن، وألا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتيها شحم.

لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة، أجزأته.

فالثنى من الابل ما دخل في السادسة، ومن البقر والمعز، ما دخل في الثانية.

ويستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد وتمشى في سواد، وتبرك في مثله، أي لها ظل تمشى فيه.

وقيل: أن يكون هذه المواضع منها سودا، وأن يكون مما عرف [1] به، إناثا من الابل أو البقر، ذكرانا من الضأن أو المعز وأن ينحر الابل قائمة مربوطة بين الخف والركبة، ويطعنها من الجانب الايمن وأن يتولاه بنفسه، وإلا جعل يده مع يد الذابح، والدعاء وقسمته أثلاثا: يأكل ثلثه، ويهدى ثلثه، ويطعم القانع والمعتر ثلثه.

وقيل: يجب الاكل منه.

وتكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء.

(الثالث) في البدل، فلو فقد الهدى ووجد ثمنه، استناب في شرائه، وذبحه طول ذي الحجة، وقيل ينتقل فرضه إلا الصوم.

ومع فقد الثمن يلزمه الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات، وسبعة في أهله.

ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة، بعد التلبس بالحج، ولا يجوز قبل ذي الحجة.

ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة، تعين الهدى في القابل ب " منى ".

ولو صام الثلاثة في الحج ثم وجد الهدى لم يجب، لكنه أفضل.

ولا يشترط في صوم السبعة التتابع.


[1] هو الذى احضر (عرفة) عشية (عرفة) اه تذكرة الفقهاء.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست