responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 75

كتاب الحج والنظر في المقدمات والمقاصد

المقدمة الاولى: الحج، اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة.

وهو فرض على المستطيع من الرجال، والخناثى والنساء.

ويجب بأصل الشرع مرة، وجوبا مضيقا.

وقد يجب بالنذر وشبهه، وبالاستيجار والافساد.

ويستحب لفاقد الشرائط: كالفقير والمملوك مع إذن مولاه.

المقدمة الثانية: في شرائط حجة الاسلام، وهي ستة: البلوغ، والعقل، والحرية، والزاد، والراحلة، والتمكن من المسير.

ويدخل فيه الصحة وإمكان الركوب وتخلية السرب [1].

فلا تجب على الصبي، ولا على المجنون.

ويصح الاحرام من الصبي المميز، وبالصبي غير المميز، وكذا يصح بالمجنون، ولو حج بهما لم يجزئهما عن الفرض.

ويصح الحج من العبد مع إذن المولى.

لكن لا يجزئه عن الفرض، إلا أن يدرك أحد الموقفين معتقا.

ومن لا راحلة له ولا زاد لو حج كان ندبا، ويعيد لو استطاع.

ولو بذل له الزاد والراحلة صار مستطيعا.

ولو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض.


[1] السرب: الطريق والمراد عدم المانع من سلوكه: من لص أو عوا أو غيرهما والمرجع في ذلك إلى ما يعلمه أو يغلب على ظنه بقرائن الاحوال اه مدارك.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست