responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 76

ولابد من فاضل عن الزاد والراحلة يمون به عياله حتى يرجع.

ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو، ففى وجوب الاستنابة قولان.

المروى أنه يستنيب.

ولو زال العذر حج ثانيا.

ولو مات مع العذر أجزأته النيابة.

وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان، أشبههما: أنه لا يشترط.

ولا يشترط في المرأة وجود محرم، ويكفى ظن السلامة.

ومع الشرائط لو حج ماشيا، أو في نفقة غيره أجزأه.

والحج ماشيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة.

وإذا استقر الحج فأهمل، قضى عنه من أصل تركته، ولو لم يخلف سوى الاجرة قضى عنه من أقرب الاماكن، وقيل من بلده مع السعة.

ومن وجب عليه الحج لا يحج تطوعا.

ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها، ولا يشترط إذنه في الواجب.

وكذا في العدة الرجعية.

مسائل: (الاولى) إذا نذر غير حجة الاسلام لم يتداخلا.

ولو نذر حجا مطلقا، قيل: يجزئ إن حج بنية النذر عن حجة الاسلام.

ولا تجزئ، حجة الاسلام عن النذر، وقيل: لا تجزئ إحداهما عن الاخرى، وهو أشبه.

(الثانية) إذا نذر أن يحج ماشيا وجب، ويقوم في مواضع العبور.

فإن ركب طريقه قضى ماشيا، وإن ركب بعضا قضى ومشى ما ركب، وقيل يقضى ماشيا لاخلاله بالصفة.

ولو عجز قيل يركب، ويسوق بدنة، وقيل يركب ولا يسوق بدنة.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست