responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 69

بالتطوق [1] ولا بعد خمسة أيام من هلال الماضية [2].

وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردد.

ومن كان بحيث لا يعلم الاهلة، توخى صيام شهر، فإن استمر الاشتباه أجزأه، وكذا إن صادف، أو كان بعده، ولو كان قبله أستأنف.

ووقت الامساك طلوع الفجر الثاني، فيحل الاكل والشرب حتى يتبين خيطه، والجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال.

ووقت الافطار ذهاب الحمرة المشرقية.

ويستحب تقديم الصلاة على الافطار إلا أن تنازع نفسه أو يكون من يتوقع إفطاره.

أما شروطه فقسمان: (الاول) شرائط الوجوب: وهي ستة: البلوغ، وكمال العقل فلو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، أو المغمى عليه، لم يجب على أحدهم الصوم، إلا ما أدرك فجره كاملا، والصحة من المرض، والاقامة أو حكمها، ولو زال السبب قبل الزوال، ولم يتناول، أمسك واجبا وأجزأه.

ولو كان بعد الزوال أو قبله، وقد تناول أمسك ندبا وعليه القضاء، والخلو من الحيض والنفاس.

(الثاني) شرائط القضاء: وهي ثلاثة: البلوغ، وكمال العقل، والاسلام، فلا يقضى ما فاته لصغر، أو جنون، أو إغماء، أو كفر.


[1] يعنى ظهور الهلال بمظهر الطوق فليس دليلا معتبرا بعده هلال الليلة الثانية.

[2] بمعنى أنه لو تحقق الهلال في السنة الماضية عد من أوله خمسة أيام وصام اليوم الخامس كما لو إهل في الماضى يوم الاحد فيكون أول رمضان الثانى يوم الخميس وبه روايات لا تبلغ حدا لصحته فلذلك يقرر الصنف أن لا عبرة به اه مبارك.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست