responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 68

ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور، وفي ثلاثة أيام لدم المتعة [1] وفي بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا.

ولا تصح في واجب غير ذلك على الاظهر، إلا أن يكون سفره أكثر من حضره، أو يعزم الاقامة عشرة.

والصبي المميز يؤخذ بالواجب لسبع استحبابا مع الطاقة، ويلزم به عند البلوغ فلا يصح من المريض مع التضرر به، ويصح لو لم يتضرر، ويرجع في ذلك إلى نفسه.

(الرابع) في أقسامه وهي أربعة: واجب، وندب، ومكروه ومحظور.

فالواجب ستة، شهر رمضان، والكفارة، ودم المتعة، والنذر وما في معناه، والاعتكاف على وجه، وقضاء الواجب المعين.

أما شهر رمضان فالنظر في علامته وشروطه وأحكامه: (الاول) أما علامته، فهي رؤية الهلال.

فمن رآه وجب عليه صومه، ولو انفرد بالرؤية.

ولو رؤى شائعا، أو مضى من شعبان ثلاثون، وجب الصوم عاما.

ولو لم يتفق ذلك، قيل الواحد احتياطا للصوم خاصة، وقيل لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا، أو اثنان من خارج.

وقيل يقبل شاهدان كيف كان، وهو أظهر.

ولا اعتبار بالجدول، ولا بالعدد [2]، ولا بالغيبوبة بعد الشفق [3]، ولا


[1] متعة الحج.

[2] المراد بالعدد: عد شعبان ناقصا أبدا ورمضان تاما أبدا وقد صرح بذلك المصنف في المعتبر فقال (ولا بالعدد فإن قوما من الحشوية يزعمون أن شهور السنة قسمان: ثلاثون يوما، وتسعة وعشرون يوما، فرمضان لا ينقص أبدا، وشعبان لا يتم أبدا).

[3] يريد أن الهلال إذا غاب بعد الشفق فقد يدل ذلك على أنه ابن ليلتين فربما فهم أنه يجب قضاء اليوم السابق باعتباره من رمضان لكن الحكم غير ذلك فلا عبرة بهذا لان الرسول (صلى الله عليه وآله) يقول (صوموا لرؤيته وهو لم ير في الليلة السابقة. والاصل براءة الذمة فلا قضاء.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست